السيد محمد صادق الروحاني
22
منهاج الفقاهة
وكيف كان ، فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوي الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين ، ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما قال { 1 } في التحرير ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما . وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله : ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما ، وظاهره الاختصاص بخيار الشرط ، ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع ، وكيف كان ، فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء أريد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط ، وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة .